المادة ٥٦نسخة المصدر 0.9
العفو والتسوية التنظيمية
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
§1. لا تفرض على من يسجل لأول مرة غرامات إدارية أو ضرائب بأثر رجعي عن فترات سابقة مشمولة بالبرنامج، ما لم يثبت احتيال أو جريمة أو إضرار جسيم بالعامل أو المستهلك أو البيئة.
§2. لا يشمل العفو الأموال المتحصلة من فساد أو غسل أموال أو اتجار محظور أو تهرب جمركي منظم.
§3. لا يستخدم بيان طوعي قدم لأغراض الانتقال دليلاً للعقاب عن مجرد عدم التسجيل السابق.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٥٦ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.