المادة ١٠٥نسخة المصدر 0.9
الحسابات والعملات الأجنبية
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
§1. يجوز للمنشآت المؤهلة والمصدرين فتح حسابات بعملات أجنبية واستلام الإيرادات وفق قواعد البنك المركزي.
§2. توفر آلية شفافة للوصول المعقول إلى النقد الأجنبي للخدمات السحابية والبرمجيات والإعلان والبحث والمعدات الضرورية، بحسب المتاح والسياسة النقدية.
§3. لا تضمن الدولة سعراً أو توافراً، لكنها تلتزم بقاعدة معلنة وعدم التمييز والإخطار المسبق بالتغيير حيث تسمح الضرورة.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ١٠٥ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.